فقال : للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.
(١١٣٥) ٥٦ ـ وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله واكثر ظنه انه بريد عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الاب ، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
(١١٣٦) ٥٧ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
(١١٣٧) ٥٨ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
___________________
ـ ١١٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨
ـ ١١٣٦ ـ ١١٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٦