قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.
(١١٤٢) ٦٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنت.
(١١ ٤٣) ٦٤_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن ، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه ، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا ، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
(١١٤٤) ٦٥ ـ وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليهالسلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال : قلت : فايهما اقرب؟ قال : ابنة الابن.
___________________
ـ ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧
ـ ١١٤٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨