أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
(١١٥٩) ١٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
(١١٦٠) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.
(١١٦١) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه
___________________
ـ ١١٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩
ـ ١١٦٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦