امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
(١٢٢٣) ٧ ـ على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه قلت : وهو يوارث اخواله؟ قال : نعم.
(١٢٢٤) ٨ ـ عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امه ، فقلت : أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.
(١٢٢٥) ٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد إليه
___________________
ـ ١٢٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩
ـ ١٢٢٤ ـ ١٢٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ بدون الذيل