ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.
(١٢٤٩) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
(١٢٥٠) ٣٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهماالسلام قال : لا يرث الحميل الا ببينة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
(١٢٥١) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.
(١٢٥٢) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟
___________________
ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ صدر حديث
ـ ١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥