قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
(١٢٨٨) ٨ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(١٢٨٩) ٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي ان عليا عليهالسلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال : انه مات بعدها.
(١٢٩٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ويعتق
___________________
ـ ١٢٨٨ ـ ١٢٨٩ ـ ١٢٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
(٤٦ ـ التهذيب ج ٩)