نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس هكذا ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
(١٢٩١) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : قلت له : امة وحرة سقط عليهما البيت وقد ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.
(١٢٩٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.
(١٢٩٣) ١٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال : يورث بعضهم من بعض.
(١٢٩٤) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين عليهالسلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
(١٢٩٥) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : ماتت ام كلثوم بنت علي
___________________
ـ ١٢٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥