قال علي : وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
(١٤٢٠) ٢٧ ـ وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
(١٤٢١) ٢٨ ـ وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما يجعل لها من الصداق.
(١٤٢٢) ٢٩ ـ وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهالسلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
___________________
ـ ١٤٢٠ ـ ١٤٢١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣
ـ ١٤٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٤
تم بحمد الله وحسن توفيقه ما اردناه من التعليق على الجزء التاسعـ حسب تجزئتنا ـ من كتاب تهذيب الاحكام في ١٧ ربيع الثاني سنة ١٣٨٢ هجرية والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبى بعده ونسأله العون لاتمامه انه ولي التوفيق وانا الاقل حسن الموسوي الخرسان.