(٢٩٢) ٢٧ ـ عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي فقال : حلال ، قلت : وان سمى المسيح؟ قال : وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.
(٢٩٣) ٢٨ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن زيد قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكله إن الله تعالى يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
(٢٩٤) ٢٩ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وزرارة عن ابي جعفر عليهالسلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.
(٢٩٥) ٣٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحهم.
(٢٩٦) ٣١ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر عن يونس بن بهمن قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام اهدى الي قرابة
___________________
٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٠
ـ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٦