لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (١) فآكله؟ قال : لا باس به
(٢٩٧) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم. فاول ما في هذه الاخبار : أنها لا تقابل تلك لانها أكثر ، ولايجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع ، ولان ممن روى هذه الاخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ، وهم : الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الاباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩٨) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
والوجه الثاني : أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٢٩٩) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشر بن أبي غيلان
___________________
(١) الفالوذجة : حلواء تعمل من الحنطة مع السمن والعسل.
ـ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٦
ـ ٢٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٧