الشيباني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه (١) وقال : كلها إلى يوم ما.
قال الشيخ رحمهالله : (والمخالف لآل محمد صلىاللهعليهوآله على ضربين ، ضرب : يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلىاللهعليهوآله ويظهرون مودتهم ، والثانى : لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي آل محمد عليهمالسلام).
(٣٠٠) ٣٥ ـ الذي يدل على القسم الاول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال قال امير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
(٣٠١) ٣٦ ـ والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.
(٣٠٢) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.
(٣٠٣) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء
___________________
(١) الشدق : بالفتح وبالكسر : زاوية الفم من باطن الخدين. ٣٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٨
ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٧