ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
(٣٠٨) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
(٣٠٩) ٤٤ ـ عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
(٣١٠) ٤٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
(٣١١) ٤٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
(٣١٢) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس.
___________________
ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢
(١٠ ـ التهذيب ج ٩)