(٣١٣) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام جارية تذبح له إذا اراد.
(٣٠٤) ٤٩ ـ محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليهالسلام قال : حرم من الشاة سبعة اشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
(٣١٥) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال : مرامير المؤمنين عليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
(٣٠٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.
(٣١٧) ٥٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
___________________
ـ ٣١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٩ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢
ـ ٣١٤ ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ ٣١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ بتفاوت