نعتبر أن ذلك وحده يكفي لاظهار : أن هؤلاء اذا أعوزهم الدليل ؛ فلا يتورعون عن التبرع ، والقاء الكلام على عواهنه ؛ فنقول :
١ ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة. فقال : نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهن ؛ فآتوهن أجورهن فريضة ، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ». الوسائل باب نكاح المتعة.
٢ ـ صحيح زرارة ، قال : جاء عبدالله بن عمرة الليثي الى أبي جعفر ؛ فقال : ما تقول في متعة النساء ؟. قال : أحلها الله في كتابه ، و على سنة نبيه (ص) ؛ فهى حلال الى يوم القيامة.
فقال : يا أباجعفر ! مثلك يقول هذا ، وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟! فقال : وان كان فعل ؟! فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك : أن تحل شيئاً حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (ص) ، فهلم ألا عنك : أن الحق ما قال رسول الله (ص) الخ ..
الوسائل أبواب نكاح المتعة. وستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٧ ، والبحار ج ١٠٣ ص ٣٢٠.
٣ ـ وروى أيضاً : أن علياً عليه السلام ، قد نكح في الكوفة امرأة من بني نهشل متعة.