أن النهي لم يكن على سبيل التشريع وجعل الحكم ..
بل لدينا اعتذار صريح من عمر نفسه ، واعتراف بأنه لم يحرم المتعة أصلا ، وأنها مما أحله الله ، وذلك في مقام اعتذاره عما فعله .. حيث قد :
ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
عن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل ، قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول :
« بلغ عمر : أن اهل العراق يزعمون : أن عمر حرم المتعة ؛ فأرسل اليهم فلاناً ـ سماه ـ ، فقال : أخبرهم : أني لم أحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها .. ». (١)
__________________
(١) البحار ج ١٠٣ ص ٣١٩ عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٧ ، عن النوادر أيضاً.