والامامية (١) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من الصحابة ، وستة من التابعين (٢) ،
وأبو حيان ، بعد أن نقل حديث اباحتها قال : « وعلى هذا جماعة من أهل البيت ، والتابعين (٣) ».
وقال الرازي وغيره حول آية المتعة : « .. اختلفوا في أنها هل نسخت ، أم لا ؟ فذهب السواد الاعظم من الامة الى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : انها بقيت مباحة كما كانت .. » (٤)
وقال القرطبي : « قال ابوبكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن الحصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت (٥) .. »
والعسقلاني يقول : « اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن
__________________
(١) نيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٢ والبحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.
(٢) راجع : المحبر ص ٢٨٩ ، وطرائف ابن طاووس ١٤١ عنه ؛ و عن الحسن بن على بن زيد ودلائل الصدق ج ٣ ص ٩٧.
(٣) الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن تفسير أبي حيان.
(٤) تفسير الرازي ج ١٠ ص ٤٩ ط سنة ١٣٥٧ ، وتفسير النيسابوري ، هامش الطبري ج ٥ ص ١٦. والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ عن الرازي.
(٥) تفسير القرطبي ج ٥ ص ١٣٠ ، والغدير ج ٦ ص ٢٣١ عنه.