أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من الصحابة القائلين بحليتها قال :
« .. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ، ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في اباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف. وعن عمر بن الخطاب : انه انما أنكرها اذ لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحتها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .. » (١). ولعل نظره الى ان جابراً قال : « كنا نستمتع » و « استمتعنا ». ونضيف نحن الى ذلك أيضاً قول ابن عمر : « ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين » وقول ابن مسعود : « ثم رخص لنا أن ننكح الخ » وقول عمران بن الحصين : « تمتعنا مع رسول الله الخ .. » وغير ذلك مما تقدم مما يدل على الشمول. لاصحابه كلهم.
وقد تقدم القول الفصل ، حول رأي علي ، وسر تحريم عمر فلا نعيد ..
__________________
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والمحلى ج ٩ ص ٥١٩ ، ٥٢٠ ، والفكيكي ص ٤٤ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٢ كلاهما عنه. والبيان للمحقق الخوئي ص ٣٣٣ ، عن هامش المنتقى للفقى ج ٢ ص ٥٢٠.