في المورد الذي يصح فيه الطلاق ، لامطلقاً ... والا لكان اللازم أن تكون آية الطلاق ناسخة لملك اليمين ؛ فهل يصح أن يقال : ان ملك اليمين سفاح ؛ اذ لاطلاق فيه ؟!
يضاف الى ذلك أن انفصام عقدة الزوجية كما يكون بالطلاق كذلك يكون بغيره ، مع انه لو كان الطلاق من الوازم الزوجية ، لم يصح ذلك الا بالطلاق ، مع أننا نرى : أن الملاعنه ، والمختلعة ، وكذلك المرتد عنها زوجها ، والامة المبيعة ، والامة التي أعتقت ـ كما في قضية بريرة ـ كل واحدة من هؤلاء تبين من زوجها بغير طلاق ..
وكذلك الزوجة الصغيرة ، التي ترضعها أم زوجها ، تبين من زوجها بغير طلاق ..
فلماذا لاتنسخ آية الطلاق سائر الاحكام المتقدمة ، أو بالعكس ؟!
وأما القسم والليلة : فذلك أيضاً مما يسقط في السفر ، مع بقاء صدق الزوجية ..
واللعان : بين الحر والامة غير موجود ، مع صدق الزوجية أيضاً ..
وأما عن النسخ بآية العدة ..
فالكلام فيه أغرب وأعجب ، فمن الذي يقول
: ان المتمتع بها لاعدة لها ؟ أو ليس نرى السؤال عن مقدار العدة كان شائعاً من زمن