٢ ـ أبيحت ، ثم نهى عنها يوم الفتح. واليه ذهب العسقلاني وابن القيم وغير واحد.
٣ ـ وقيل : انها حرمت في حجة الوداع ، وقال في الحلبية ج ٣ ص ١٠٤ : انه هو الصحيح .. وليراجع أيضاً ص ٤٥ ، وزاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣.
٤ ـ أبيحت ثم نهى عنها في غزوة تبوك ..
٥ ـ ما حلت الا في عمرة القضاء ..
٦ ـ ابيحت للضرورة ، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.
٧ ـ أبيحت ، ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أذن فيها حين الفتح ، ثم حرمت. وهو قول النووي ، وربما يكون هو مقصود الشافعي حين قال : انها أبيحت ، ثم نسخت مرتين. راجع : زاد المعاد ج ٢ ص ١٤٢.
٨ ـ وقيل حرمت في غزوة أوطاس. قال في الحلبية ج ٣ ص ٤٥ : انه هو الصحيح.
٩ ـ أبيحت في صدر الاسلام. وعام أوطاس ، ويوم الفتح ، وعمرة القضاء. وحرمت يوم خيبر ، وغزوة تبوك ، حجة الاسلام.
١٠ ـ وفي الحلبية ج ٣ ص ٤٥ : وعن بعضهم : أنها أبيحت ، وحرمت أربع مرات.
١١ ـ ابيحت ثم نسخت ثلاث مرات ..