مرتين ، وهذا لاعهد بمثله في الشريعة البتة ، ولايقع مثله فيها. وايضاً فان خيبر لم يكن فيها مسلمات ، وانما كن يهوديات. واباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، انما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة ... الى أن قال : فلم تكن اباحة نساء اهل الكتاب ثابتة زمن خيبر ، ولاكان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح ، وبعد الفتح استرق من استرق منهن ، وصرن اماء للمسلمين ... » (١)
وقال أيضاً : « وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولااستأذنوا في ذلك رسول الله (ص) ، ولانقله أحد في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة ، لافعلا ، ولاتحريماً .. » (٢)
ونضيف نحن الى ما تقدم : أن المسلمين متفقون على اباحة المتعة بعد خيبر ، مما يجعلنا ـ بالاضافة الى ما تقدم ـ نقطع بافتعال هذه الرواية على لسان علي عليه السلام ، وكذب النقل عنه ، هذا عدا عن تواتر النقل عنه بضد مضمونها .. فيسقط الاحتجاج بالرواية المنسوبة اليه ..
وأما خبر سبرة بن معبد ، القائل بأن التحريم كان حين فتح مكة .. فملخص احدى الروايات التي تنقل عنه في ذلك هو :
__________________
(١ و ٢) زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣ و ١٤٣ على الترتيب.