« عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه سبرة ، أنه قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة ؛ فانطلقت أنا ورجل الى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ؛ فعرضنا عليها أنفسنا ؛ فقالت : ما تعطى ؟ فقلت : ردائي. وقال صاحبي : ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ؛ فاذا نظرت الى رداء صاحبي أعجبها ، واذا نظرت الى أعجبتها ..
ثم قالت : أنت ورد اؤك يكفيني ؛ فمكثت معها ثلاثاً ، ثم ان رسول الله (ص) قال : من كان عنده شيىء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ».
هذا واحد من النصوص التي لهذه الرواية أورده مسلم في صحيحه هو وغيره ، وقد اخترناه على غيره لاخصريته ، وتجده في كثير من كتب الحديث والرواية ، كسنن البيهقي ، ومسند أحمد ، وغير ذلك ..
ونحن ـ بالاضافة الى ما تقدم والى : انهم يقولون : ان المسلمين لم يكونوا بحاجة الى النساء في غزوة الفتح ؛ لانهم حجوا مع نسائهم ، كا يقولون ؛ فلا يصح القول بان الاباحة كنت للضرورة حينئذ ... نشير الى :
أ ـ قال ابن الفيم : « .. الناس في هذا
طائفتان : طائفة تقول : ان عمر هو الذي حرمها ، ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله (ص) باتباع ما