من جهاتها وخصوصياتها ، إذ لم يكن في مقام ذاتها. وما كان في مقام بيانه ـ وهو الطبيعة ـ ليس مورد الإطلاق بعد ورود المقيد لأنه ليس موضوع الحكم.
وقد يتوهم : ان هذا البيان مستلزم لمنع التمسك بالإطلاق مع كون المتكلم في مقام البيان من جهة دون أخرى ، وذلك لاحتمال ان يكون مراده الواقعي من الجهة التي ليس في مقام منها هو الحصة الخاصة فيكون الإطلاق من الجهة الأخرى في طولها ، ومع هذا الاحتمال يمتنع التمسك بالإطلاق ، لأنه لا يحرز انه في مقام بيان الموضوع هو الطبيعة كي يتمسك بإطلاقها ، لأنه في مقام بيانها. وهو ليس في مقام بيان الحصة ، فان المفروض انه مهمل من هذه الجهة.
وبالجملة : إذا فرضنا انكشاف ان كون المراد الواقعي هو المقيد مانع عن التمسك بالإطلاق من سائر الجهات لعدم كونه في مقام بيان المقيد ، فاحتمال ذلك ـ مع عدم كونه في مقام بيانه ـ يكفي في المنع عن التمسك بالإطلاق ، لأنه انما يصح التمسك بإطلاق الموضوع الواقعي إذا كان المتكلم في مقام بيانه ، وهو مشكوك على الفرض ، فمثلا : لو قال : « أكرم العالم » ولم يكن في مقام البيان من جهة العدالة والفسق ، لم يصح التمسك بإطلاق العالم بالنسبة إلى السيادة وعدمها ، لعدم إحراز انه تمام الموضوع ، لاحتمال انه العالم العادل وهو ليس في مقام بيانه.
مع ان هذا اللازم لا يقول به أحد ، فان التفكيك في مقام البيان بين الجهات يلتزم به الكل ولا يرون فيه إشكالا.
ويندفع هذا التوهم : بالفرق بين مقام الحدوث والبقاء ، فانه مع الالتفات حدوثا إلى ان المتكلم في مقام البيان من جهة دون أخرى كما لو صرح بذلك ، فمرجع ذلك إلى تصريحه ـ مثلا ـ بأنه مقام البيان من هذه الجهة ـ كجهة السيادة ـ بالنسبة إلى الموضوع الواقعي على واقعه المردد بين المطلق من الجهة الأخرى والمقيد ـ كالمردد بين العادل ومطلق العالم ـ من دون تعرض لبيان ما هو الموضوع