الواقعي ، فلو انكشف انه المقيد لم يضر بالإطلاق ، لأنه كان في مقام بيانه من الجهة الأخرى ، وهذا بخلاف ما لم يكن حدوثا كذلك ، فلا ظهور يدل على انه في مقام بيان الموضوع الواقعي على واقعه ، إذ لم يكن الكلام حدوثا ظاهرا في الإجمال ، بل ظاهرا في الإطلاق من هذه الجهة أيضا ، فإذا ورد القيد كشف عن كون الموضوع هو الحصة ولم يكن في مقام البيان بالنسبة إليها ، بل في مقام الذات لا غير فيكشف عن عدم كونه في مقام البيان بالنسبة إلى الموضوع الواقعي ، وإلاّ لنبّه على ذلك بعد ان لم يكن للكلام ظهور فيه. فالتفت فانه لا يخلو عن دقة.
وعليه ، فإيراد الكفاية موجه بالبيان الّذي عرفته.
ولكن هذا لا يصحح كلام الكفاية واختيار صاحبها ، أعني كون مجرى المقدمات هو المراد الاستعمالي فانه غير سالم عن الإشكال.
بيان ذلك : ان الواقع في باب الإنشائيات يختلف عنه في باب الإخباريات ، فان وجود واقع وراء الاستعمال امر متصور في باب الاخبار يحكي عنه الخبر ، يطابقه أو لا يطابقه ، وليس كذلك الحال في باب الإنشاء ، فان الأمور الإنشائية لا واقع لها سوى مقام الإنشاء ، والأحكام منها ، اذن فما هو المراد من المراد الواقعي في باب الأحكام في قبال المراد الاستعمالي ، بناء على ان واقع الحكم ليس إلاّ الإنشاء ، وهو استعمال اللفظ بقصد إيجاد المعنى بوجود إنشائي أو اعتباري؟. لا يقصد من ذلك إلاّ مقام الداعي للإنشاء ، فإذا أنشأ الطلب بداعي البعث حقيقة كان وجوبا حقيقة ، وان إنشاءه بداعي غير البعث لم يكن وجوبا حقيقة ، فاتفاق المراد الواقعي مع المراد الاستعمالي معناه صدور الإنشاء بداعي البعث جدا واختلافه معناه صدور الإنشاء بداعي غير البعث كالتهديد.
وعليه ، فنقول إذا فرض ان المراد الاستعمالي هو المطلق ، بان أنشئ الحكم على جميع الافراد ، ولكن كان المراد الجدي على طبق المقيد بان كان الواجب حقيقة بعض الافراد فما هو الأثر من تفهيم المطلق؟. الّذي ذكره صاحب