في الواقع أنني لم أكن لارغب في الإستدلال ـ بهذه الآية والآية اللاحقة ـ على تشريع التقية من طريق إخواننا السنة ، لأنني كنت اتصور أن اذهانهم بعيدة عن حملها على مورد التقية ، إلا أنني ـ بعد مراجعة التفاسير ـ وجدت ان بعض المفسرين قد استوحى منهما ـ كما هو واضح من الفاظهما ـ دلالتهما على التقية. فعزمت على إضافتهما لهذا المصدر التشريعي ـ الأول ـ ، وحاولت الإختصار فيهما.
١ ـ القرطبي :
لقد أطنب في البحث حول هذه الآية واوضحها في ضمن أربع مسائل.
الأولى: في اسم الرجل المؤمن من آل فرعون.
الثانية : في بيان أوجه اعرابها ووجوهها البيانية ، وارجاع فقرات الآية بعضها الى بعض.
[ الثالثة : قوله تعالى « يَكْتُمُ إِيمَانَهُ » ... قال القاضي أبو بكر العربي :
ظن بعضهم أن المكلف اذا كتم إيمانه ولم يتلفظ بلسانه لا يكون مؤمناً باعتقاده ..
وقد قال مالك : إن الرجل اذا نوى بقلبه طلاق زوجته ... أنه يلزمه كما يكون مؤمناً بقلبه وكافراً بقلبه ..
فجعل مدار الإيمان على القلب ، وأنه كذلك ، لكنه ليس على الإطلاق وقد بيناه في اصول الفقه بما لبابه ..
أن المكلف اذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن تلفظ بلسانه ، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى