خاصة للشريعة فهي ـ حسب اعتباري ـ تدخل في الضروريات الإسلامية ، ولا يحتاج الاستدلال على جوازها أو وجوبها بالإجماع ، اذ أن الاجماع ناتج عن التواتر المسلم او القواعد العامة. وهو حاصل هنا ..
إلا أن الإجماع هنا ربما يطلب ... ليتبين الأتفاق على كون الموضوع الفلاني هو مما ينطبق عليه الكلي ـ وهو هنا ـ تطبيق التقية على الضرورة وجعلها احد مصاديقها ...
وبعد ذلك .. بعد تنقيح .. وتحصيل الإجماع ... يتبين أنه سيرة لجميع المسلمين عامة ... وقد يبحث بعد ذلك فيه بعنوان السيرة العملية التي ربما حصل الاتفاق على حجيتها ـ كما تقدم في بحث الإجماع عند الشيعة ـ.
وبأي شكل كان فهذه شذرات من كلمات العلماء الناصة على حصول الاجماع على ذلك ... والتي يتضح من خلالها الوجه التشريعي الأكمل لهذه المسألة بانضمام الإجماع الى المصادر التشريعية الأخرى.
١ ـ [ أجمع اهل العلم على أن من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالايمان ] (٥٦).
٢ ـ [ وانعقد إجماع العلماء على جواز اظهار الكفر لمن اكره عليه ... ابقاءا لنفسه بشرط اطمئنان القلب بالايمان.
مستنداً ـ هذا الإجماع ـ على هذه الآية الكريمة ـ ١٠٦ ـ
__________________
(٥٦) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ١٠ ص ١٨٠.