الفعل مما يحصل معه ـ موضوعها ـ وهو تحقق الضرر ..
ونحن نعلم ان من المسلمات ـ بين المسلمين قاطبة ـ ان المناط والملاك عند الشيعة ـ او العلة في القياس عند السنة موجب لتعدية الحكم الى جميع ما يشمله انطباق الملاك عليه او وجود العلة فيه ، وهنا لا يعدو ان يكون كذلك ، فان الملاك او المناط ـ والعلة. متوفرة هنا ـ في الفعل ـ وهو حصول الضرر فلا بد من شموله.
٢ ـ ذكر في تعريف التقية ـ على بعض التعريفات ـ كما أوضحنا في الخلاصة ـ أن التقية : هي ما يقال أو يفعل ... مخالفا للحق .. أو بأن يفعل الانسان ما يخالف الحق ..
وكما هو الظاهر من هذه التعاريف ـ عمومها للقول والفعل ..
٣ ـ نصوص بعض المفسرين وغيرهم من علماء السنة ـ بل اكثر مفكريهم ـ على شمول التقية للقول والفعل ، واكثر من هذا فقد اتبع اكثرهم طريق الاستدلال على الشمول والرد على من يخالف ذلك ... وهذه مقتطفات من اقوالهم :
١ ـ [ ولا فرق بين الاكراه على القول والفعل عند الجمهور ] (٨١).
ويشير الى هذا الخلاف ـ في موضع آخر :
[ وقال قوم : محل الرخصة في القول دون الفعل ... كأن يسجد للصنم ، او يقتل مسلما ، أو يأكل الخنزير أو يزني ... وهو قول الأوزاعي وسُحنون.
__________________
(٨١) العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ٢٦٢.