كان ـ المهدد ـ المكرَه من تكون منزلته مهمة كالانبياء ومن يقتدي بهم الناس ... حيث قيل :
[ والأنبياء لا يجوز لهم استعمال التقية فيها يخص الدعوة ] (١٧).
وهذا القيد الأخير يُفيدنا في تعدي الحكم عن موضعه حيث أنه في غير ما يخص الدعوة يجوز له ذلك ـ كما في اختفاء النبي (ص) عن قريش تقية .. وفي قصة موسى ... فخرج منها خائفاً يترقب.
واما في الحكم الخامس وهو استحباب العمل بالتقية .. فقد
[ قيل الأفضل التلفظ بالكفر صيانة لنفسه.
وقيل ... إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام باحكام الشرع فالافضل التلفظ لمصلحة بقاءه ] (١٨).
ويوضح ـ آخر ـ هذا المورد :
[ قيل : إن كان من العلماء المقتدى بهم فالافضل الثبات على الإيمان مهما كان التخويف ، فإن قتل مات شهيداً ـ كما قال رسول الله (ص) « من قتل دون دينه فهو شهيد » ، وحتى يكون قدوة لغيره من الناس ] (١٩).
والنتيجة من ذلك كله :
أن التقية تخضع للاحكام الخمسة التشريعية بحسب موارد الضرر ..
__________________
(١٧) السرخسي : المبسوط ج ٢٤ ص ٤٥.
(١٨) السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٧.
(١٩) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٨٩.