للاحكام الخمسة التشريعية ... ويستفاد ان ذلك اجماع منهم ... وإن اختلفوا في مصاديق كل حكم من الأحكام ... واي مثال ينطبق عليه الحكم المعين ..
[ فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا :
١ ـ منها : ما هو واجب فيه اعطاء التقية ، وهو الإكراه على شرب الخمر واكل الميتة ، ونحو ذلك مما طريق حظره السمع.
٢ ـ ومنها : مالا يجوز فيه إعطاء التقية ، وهو الاكراه على قتل من لا يستحق القتل ، ونحوه الزنا ، ونحو ذلك مما فيه مظلمة لآدمي ولا يمكن استدراكه.
٣ ـ ومنها : ما هو جائز له فعل ما اكره عليه ، والافضل تركه ، كالاكراه على الكفر وشبهه ] (١٥).
فهنا خضعت ـ التقية ـ لاربعة أحكام ... الأول الواجب .. والثاني المحرم والثالي الإباحة. والرابع .. الكراهة ـ اذ الافضل تركها ...
وبعضهم جعل هذا الحكم تبعاً لمراتب الإكراه ..
فالأولى : ان يجب الفعل عليه ... كالمثال السابق.
والثانية : أن يصير الفعل مباحاً ولا يصير واجباً ـ كسابقه.
والثالثة : لا يجب ولا يباح بل يحرم .. كالقتل (١٦).
وآخرون جعلوا من مواضع تحريم التقية .. فيما اذا
__________________
(١٥) الجصاص : احكام القرآن ج ٥ ص ١٦.
(١٦) الرازي : التفسير ج ٢٠ ص ١٢٤.