٥ ـ التقية عند الإكراه على الحلف ـ اليمين ـ ويذكر لهذا المورد بالخصوص عدة شواهد .. ويتبين أنه اكثر الموارد إبتلاءاً واكثر من غيره في دوران التقية.
ف [ الرخصة فيمن حلّفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل ...
وذكر موسى بن معاوية أن ابا سعيد بن أشرس ـ صاحب مالك ـ أستحلفه السلطان ـ بتونس ـ على رجل اراد السلطان قتله أنه ما آواه ولا يعلم له موضعاً. قال : فحلف له ابن اشرس ... وابن اشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه ... ] (٥). الى آخر القصة التي ستأتي ..
وكذلك ... حلف رجاء بن حيوة على مثل ذلك ـ كما سيأتي ... (٦)
وقد رأى الحسن البصري ان لا أثر لهذه اليمين ... لانها لدفع الضرر وبالتالي لا يحنث بمخالفتها ولا يكفر .. (٧)
وكذلك نقل في هذا المورد بالخصوص عن أنس بن مالك عند ما سُأل عن ذلك واجازه ... قال :
[ ولأن أحلف سبعين يميناً وأحنث أحب الي أن أدل على مسلم ] (٨)
وكأنه يرى ترتيب الآثار على هذه اليمين ..
__________________
(٥) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ١٠ ص ١٢٤.
(٦) نفس المصدر السابق.
(٧) نفس المصدر السابق ، وعيسى شقره الاكراه واثره في التصرفات ص ١٨٥ فما فوق.
(٨) نفس المصدر السابق.