وغيره من الفقهاء ـ بل الأكثر ـ لم يفرق بينهما .. كصاحبي ابي حنيفة ومالك.
٧ ـ اشترط البعض ان يكون الأكراه على غير المال .. وعمم آخرون .. لكون المال في رتبة النفس والعرض .. فالجميع يوجب التقية ..
٨ ـ ان لا يكون الفعل المكره عليه مساويا للضرر وموجبا لظلم الآدمي كالسرقة وغصب الأموال ... ومنه موارد الدماء كقتل الانسان فانه لا تجوز فيه التقية .. بالاجماع ... وقد اختلفوا عند الاقدام عليه ... من يتحمل الحد ـ المُكرِه او المكره. (١٣)
__________________
(١٣) يراجع لهذا البحث ما يلي :
١ ـ السيوطي : الاشباه والنظائر ص ٢٢٩ ، وص ٢٣٠.
٢ ـ القرطبي : الجامع لاحكام القرآن : ج ١٠ ص ١٢٠ وص ١٢٥.
٣ ـ السرخسي : المبسوط ج ٢٤ ص ٨٨ فما فوق.
٤ ـ عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ٢٤ الى ص ٦١.
٥ ـ الفخر الرازي : التفسير ج٨ ص١٤ وج ٢٠ ص ١٢٣ وص ١٢٤. وغيره من التفاسير.