وقال المدقق الاصولي الميرزا حسن البجنوردي في تعريف التقية :
[ اظهار الموافقة مع الغير في قول او فعل أمر او ترك فعل يجب عليه حذراً من شره الذي يحتمل صدوره بالنسبة اليه او بالنسبة الى من يحبه مع ثبوت كون ذلك القول او ذلك الفعل او ذلك الترك مخالفاً للحق عنده .. ] (٣)
ولا اظن أن هناك فرقاً بين التعريفين الا بالاسهاب في زيادة التقييدات في الثاني بخلاف الأول.
وكذلك لااظن انهما يحتاجان الى توضيح حيث. ان التعريفيين تناولا تعريف التقية بالعبارة السلسة الواضحة.
ولكن ـ وضمن هذا التعريف للتقية ـ وحتى نتوصل الى هدفنا يجب ان نبحث في عدة نقاط على ضوء التعريف.
والمباحث التي نتعرض لها هي كالتالي :
١ ـ ما هو المناط في تشريع التقية ـ وهو محتوى بعض فقرات التعريفيين ـ التحرز عن ضرر الغير ... وحذراً من شره .....
__________________
(٣) البجنوردي : القواعد الفقهية ص ٤٣ ج ٥.
وهذا التعريفان من التعاريف الحديثة للتقية. واذا رجعنا للقدماء وجدنا التعريف المشهور عندهم كما يلي : فالتقية الاظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس اذا كان ما يُبطنه هو الحق ، فان كان يبطنه باطلا كان ذلك نفاقا.
الطوسي : التبيان في تفسير القرآن ص ٤٣٤ ج ٢.
والطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن ج ٢ ص ٧٢٩.