فيه ضرر بالنسبة الى مثل هذا الموقف ...
ومثال آخر ... حرم على المكلف اكل لحم الميتة لما فيه من الضرر على الانسان عند تناوله ...
لكن في حالة وجود الضرر على الانسان اذا ترك اكل الميتة ـ كهلاكه ـ وتوقف حياته على الأكل منه ... فان الشارع أباح له ذلك لحفظ نفسه حيث قال .. [ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ]. وقال : [ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ] ... وهذا مااشتهر على السن الخاصة والعامة من ان ـ الضرورات تبيح المحذورات ...
ومثال ... مما نحن فيه ...
لو ان انسانا فرض على آخر بالقوة ان يسب شخصاً آخر بحيث لو لم يفعل لقتله او هتك عرضه ... ومعناه أنه لو لم يفعل لتضرر بذلك ـ هنا يأمره الشارع ـ ايضاً ـ بان يسب الشخص .. ويتخلص من الضرر لقاعدة نفي الضرر.
وهذا المثال هو ما يطبق هنا في مورد التقية فانه أُخذ في تعريفها التحفظ عن ضرر الغير .. او حذراً من شره ....
ولم يفرق الشارع بين كون الضرر الذي يعترض له الانسان حاصلاً بنفس فعل الانسان ـ كما في المثالين الاولين ـ ، وبين الحاصل من غيره وهو ما يحصل للانسان بواسطة فعل الغير ـ كما في المثال الثالث .. اذ مناطهما واحد وهو حصول الضرر.
فملخص الأمر الاول ـ المحتوي عليه التعريف : أنه يجوز للإنسان أن يفعل فعلاً مخالفاً للمطلوب منه شرعاً ، او