امتثال أمره فاذا امتله سقط الأمر ولا يطلب شيئا اخر ...
هذا هو معنى الاجزاء عند الفقهاء.
وهم بعد ذلك يسلمون هذا المعنى في الاحكام الاولية ، ويختلفون اختلافاً بسيطاً في الاحكام الثانوية ـ الظاهرية والاضطرارية ...
وهذا الموضوع من هذا القبيل ـ أي من الحكم الثانوي الاضطراري ـ كما مر ـ.
وبعد هذا البيان ننتقل الى نقل كلماتهم في الاكتفاء به وعدمه ، ومرادنا هو استدلالهم بأنها من الاحكام الضرورية الاضطرارية ...
ا ـ [ اما القسم الأول ـ اي ترتب الأثر عليه من حيث الأجزاء وسقوط الاعادة والقضاء ...
فالتحقيق فيه : ان كل فعل واجب من الواجبات اذا أُتي به موافقاً لمن يتقيه وكان مخالفاً للحق في بعض اجزاءه وشرائطه بل في ايجاد بعض موانعه ، فان كان مأذونا من قبل الشارع في ايجاد ذلك الواجب ـ بعنوان أنه واجب تقية ـ فهو مجز عن الواقع ، ولايجب عليه الاعادة اذا ارتفع الاضطرار في الوقت ولا القضاء اذا ارتفع خارج الوقت ، وذلك ان الأتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي مجز عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى ـ سواء رفع الاضطرار في الوقت او خارج الوقت .. ]. (١٥)
__________________
(١٥) البجنوردي : القواعد الفقهية : ج ٥ ص ٤٨.