فان العمل المتقى به بعد ما كان بدلاً عن الواقع ووافياً بتمام مصلحته كان مجزياً عنه ولو مع ارتفاع التقية ، لان الأتيان به امتثال للأمر بالواقع كالاتيان بالواقع نفسه ، فلا موجب للاعادة بعد ارتفاع العذر .. ] (١٨)
هذا وفي مثل هذا المبحث بالنسبة لكل مقلد يرجع لمرجعه في ذلك ، والاجزاء وعدمه في موارد التقية قد ذكرها العلماء في رسائلهم العملية عند تعرضهم لكل مسألة من هذا القبيل ، فلا حاجة لذكر الاجزاء وعدمه من نفس الرسائل العملية ذلك ان المراد هو بيان خضوعها لقاعدة الضرر وحصول العذر عند الانسان ، وليس في الرسائل العملية اسنادها لذلك ، اذ ان هذا من خصوصيات المباحث الاستدلالية وان كانت تشتمل على ذكر العذر وغيره من الفاظ المورد.
وبهذا القدر من كلمات العلماء يتضح ما رمينا اليه ، اذ ان كلماتهم اشتملت على ارجاع اجزاء العمل تقية وعدم اجزائه لقاعدة الضرر كما في ـ ا ـ ان الأتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الثانوي مجزٍ ... سواءاً رفع الاضطرار في الوقت ...
وفي ـ ب ـ كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري اذا تحقق الاضطرار الوجب للأمر به ...
وفي ـ ج ـ غاية الأمر ان فرديته انما تكون في حال العذر ...
وهكذا نجد ـ كما ذكرنا ـ عند تفحص كلمات العلماء في هذا المبحث ـ اثبات خضوع هذا الفرع ـ للقواعد الثانوية ... نفي الضرر والعسر والحرج ....
__________________
(١٨) المصدر السابق ص ٤١٥.