الى ان يقول :
واما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة الى حال التقية ... ] (٢٢).
ويذكر في موضع آخر ـ دليلا للمستدل على اشتراط ـ عدم المندوحة :
[ ان التقية أُخذ في مفهومها خوف الضرر ـ كما تقدم غير مرة ـ ومع تمكن المكلف من الاتيان بالوظيفة الواقعية لايحتمل الضرر في ترك التقية ، اذاً ... لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقاً لمفهوم التقية ، فانه مع وجود المندوحة لاتحقق للتقية ... ] (٢٣)
٣ ـ [ وهل يشترط في التقية عدم المندوحة أولا ... وجهان بل قولان ... اختار أولهما ـ اي اشتراط عدم المندوحة ـ في المدارك لانتفاء الضرر مع وجودها ـ المندوحة ـ فيزول المقتضي ـ وهو الضرر الموجب للتقية ... والاقتصار على المتيقن فيبقى مادل على التكليف الاول سالماً ولايخرج عن العهدة إلا به ... ] (٢٤).
هذا ... واخذ الضرر واضح من تعابير العلماء هنا في هذه النقطة ايضاً. كما هو صريح في النقطة ـ ١ ـ ٢ ـ من هذه النقاط.
__________________
(٢٢) الغروي : التنقيح في شرط العروة الوثقى ج ٤ ص ٣٠٩.
(٢٣) المصدر السابق : ص ٣١٠.
(٢٤) النجفي : الجواهر ج ٢ ص ٢٣٨.