مالا ينافي القواعد ... ] (٢٦)
ب ـ [ الجهة الثامنة : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية وفي الحكم بجوازها او وجوبها.
اما في التقية بالمعنى الأعم او بالمعنى الأخص في موارد ترك الواجب أو فعل الحرام تقية فالضرر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب انما هو الضرر المتوجه الى نفس الفاعل ـ سواء كان بدنياً او مالياً ام عرضياً ـ ، ويلحق بذلك الضرر المتوجه الى الاخ المؤمن لعدة من الروايات ... ] (٢٧)
[ واما اذا لم يترتب على ترك التقية ضرر على نفسه ولاعلى غيره بل كانت التقية لمحض جلب النفع ـ من المودة والتحابب والمجاملة معهم في الحياة ـ فلا تكون مسوغة لارتكاب العمل المحرم ولا ترك العمل الواجب .... لعدم تحقق مفهوم التقية حينئذٍ حيث لاضرر يترتب على تركها ]. (٢٨)
ج ـ [ نعم يختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله ]. (٢٩)
د ـ [ الثالث : أنه لاشك في ثبوت موضوع التقية ـ مع الخوف الشخصي ، بمعنى أنه يخاف على نفسه او عرضه او ماله لو ترك الموافقة معهم ... اذ هذا هو القدر المتيقن من ادلة التقية ...
__________________
(٢٦) الانصاري : رسالة في التقية مع المكاسب ص ٣٢٤.
(٢٧) الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٣١٤.
(٢٨) المصدر السابق : ص ٣١٥.
(٢٩) الحكيم : مستمسك العروة الوثقى : ج ٢ ص ٤٠٦.