والمكروه : ماكان تركها وتحمل الضرر اولى من فعله ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر ـ وان الأولى تركها ممن يقتدى بفعله الناس اعلاءاً لكلمة الإسلام.
والمراد بالمكروه حينئذٍ مايكون ضده أفضل.
والمحرم : ما كان في الدماء ]. (٣٢)
وبمناط آخر قسم الشهيد الأول ـ في قواعده ـ التقية الى هذه الاحكام الخمسة :
٢ ـ [ المستحب : اذا كان لا يخاف ضراراً عاجلاً ، ويتوهم ضرراً آجلاً سهلاً ، او كان التقية في المستحب ـ كالترتيب في تسبيح الزهراء ـ ( صلوات الله عليها ) وترتيب بعض فصول الاذان ..
والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلاً وآجلاً ، وفي قتل المسلم.
والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر ]. (٣٣)
٣ ـ [ ثم ان التقية بالمعنى الجامع ... قد يتصف بالوجوب كما اذا ترتب على تركها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل.
__________________
(٣٢) الانصاري : رسالة في التقية ص ٨٣٢٠ ، والمفيد : أوائل المقالات : ص ١٣٩.
(٣٣) المصدر السابق ، والبجنوردي : القواعد الفقهية ج ٥ ص ٤٦.