ارجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي ]. (٣٥)
هذا ... ولا نطيل في نقل كلمات العلماء في ذلك وانما نشير الى الخلاصة من ذلك :
ا ـ المناط في تقسيم التقية الى الأحكام الخمسة التكليفية هو الضرر وعدمه.
ب ـ الضرر الفعلي هو مناط الوجوب ، والآجل عند البعض مناط للاستحباب.
ج ـ عند انتفاء الضرر تكون التقية حراماً ، فان موضوع التقية مأخوذ فيه الضرر فاذا انتفى الضرر فتحرم التقية اذ لا موضوع لها ، وانتفائه يكون على نحو ان لا يكون هناك ضرر عاجلاً ولا آجلاً ؟.
د ـ والمستحب ترجيح احتمال وقوع الضرر على عدم وقوعه .. والمكروه ترجيح احتمال عدم وقوع الضرر على وقوعه .. والمباح المتساوي كما اشار لذلك الانصاري ... وغيره.
ه ـ وقوع الاختلاف اليسير بين العلماء في ضرب الامثلة لكل من المستحب والمكروه ، وهذا لا يشكل اختلافاً بينهم بعد الاتفاق على المناط في ذلك.
اذاً موضوع التقية هو الضرر ولا تقية حيث لا ضرر ...
هذا مايؤكده لنا بحث العلماء في تقسيم التقية للاحكام الخمسة.
__________________
(٣٥) الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج ٤ ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ـ على التوالي.