ب ـ [ يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية او برد يخاف منه على رجله او لا يمكن معه نزع الخف مثلاً ... ] (٣)
ج ـ [ انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ماعدا التقية ـ اذا لم يمكن رفعها ـ الضرورة ـ ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير الى آخر الوقت ... واما في التقية فالامر اوسع ، فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه .. وان امكنه بلا مشقة.
نعم لو امكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح على الخف مثلاً فالاحوط بل الاقوى ذلك ... ولايجب بذل المال لرفع التقية .. بخلاف ساير الضرورات ، والأحوط في التقية ايضاً الحلية في رفعها مطلقاً ... ] (٤)
د ـ [ يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى ... فلو امكنه ترك التقية واراءة المخالف عدم مخالفة لم تشرع التقية ، ولايعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ... كما لا يجب بذل المال لرفع التقية ... ] (٥)
٢ ـ المبادرة لصلاة تقية :
١ ـ [ يجوز تقديم الصلاة في اول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه ـ ايضاً ـ في غير المتيمم ، لكن اذا ارتفع العذر في الوقت وجب الاعادة ..
__________________
(٣) الحكيم : مستمسك العروة : ج ٢ م ٣٣ ، ص ٣٩٨.
(٤) المصدر السابق ص ٤٠٠ م ٣٥.
(٥) الخوئي : منهاج الصالحين : ج ١ ، ص ٣٠ ، م ٩٩.