وهو اوضح في الجواز وعدم ترتيب الاثار عليها ..
او كانت في الرسائل العملية ـ الموضوعة للناس عامة .. والمنتشرة في كل مكان (٤).
أما عدم ترتيب الآثار عليه فهو كما يقال : باعتبار ان مفاد الاحاديث والايات الواردة في الاكراه والاضطرار هو التخفيف على الناس والرحمة بهم ...
فاذا كان هذا الانسان أُكره على البيع وهو لا يريد بيع ما عنده .. فالرحمة واللطف والمن عليه انما يتحقق بالحكم ببقاء ملكة لهذا الشيء وعدم انتقاله لغيره. وكذلك الطلاق والزواج وغيره ...
اما لو رتب الشارع المقدس الآثار ونقل البضاعة في البيع للطرف الآخر .. فانه يخالف اللطف بهذا الانسان البائع وكذلك الطلاق الذي لا يريده وغيره من المعاملات.
فالخلاصة : ان التقية جارية في المعاملات كما جرت في العبادات باعتبارها دفعا للضرر ، وكان في العبادات الفعل المأتي به مجزءاً ، اما هنا ـ فيحكم على المعاملة بالبطلان فلا يترتب عليها الاثر ... والتقية اذا تحقق موضوعها هنا ـ فانها تنقل الانسان الى حكم اخر وهو جواز ايقاع المعاملة.
__________________
(٤) الخوئي : منهاج الصالحين : بيع المكره ج ٢ ص ١٩ ، وطلاق المكره : ج ٢ ص ٣١٧. وباب النكاح : ج ٢ ص ٢٨٥ م ١٢٤٦ وغيره من الرسائل العملية.