لي : انظر ما عملت من قولهم فاخبرهم بذلك ... (١)
٢ ـ عن ابي عبدالله (ع) قال : بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس ؟ قلت نعم ، واردت ان اسألك عن ذلك قبل ان اخرج ..
اني اقعد في المسجد فيجىء الرجل فيسألني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون ... ويجيء الرجل اعرفه بمودتكم فاخبره بما جاء عنكم ... ويجيء الرجل لا اعرفه ولا ادري من هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك ، فقال لي : اصنع كذا فاني كذا اصنع .. (٢)
وكما هو واضح انما جاز الافتاء على غير مذهبه دفعاً للضرر الذي يتوجه اليه من الافتاء على مذهبه ..
وقد نوقش في دلالة هذه الروايات على جواز الافتاء بغير الحق ...
ووجهوا فعل الامام ـ هذا ـ في مثل هذه الروايات بان الامان كان يخبر اصحابه بعد ذلك بالقول الحق لئلا يلتبس عليهم الحق ..
والبعض الآخر فصل بين ما اذا كان الشخص له اهمية في اتباع قوله فلا يصح له الافتاء بغير الحق لأيهام الناس ان ما يقوله الحق.
ومن لا يكون له اهمية في اتباع الناس فلا مانع من الافتاء بغير الحق.
__________________
(١) الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ١١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١.
(٢) المصدر السابق ح ٢.