هذه النفس المحترمة ـ تقية ـ بل هو يحتمل ذلك ـ ولا مورد للتقية هنا بالمرة اذ يرتفع موضوعها ..
٣ ـ ان تشهد البينة الكاملة على ان فلاناً قتل فلاناً وهو لم يقتله وانما شهدوا خوفاً وتقية ـ او شهدوا على الزنا مع علمهم بانه لم يزن ـ وانما شهدوا تقية ـ فانه هنا لا يجوز لهم هذه الشهادة لما فيه من قتل المسلم وهتك العرض وتعريض الآخرين للضرر المماثل للضرر المتوجه لهم.
وبهذا نعلم : اننا اذا جعلنا الاعراض في رتبة الدماء لا فرق بين الدم والعرض في عدم جواز التقية ... اذ يكون المناط واحداً في توجيه الضرر المساوي للغير.
تنبه :
قد الحق البعض ـ البراءة من علي بن ابي طالب واهل بيته ـ بالمستثنيات وقد اوضحنا ذلك في حاشية على روايات ـ التقية في الاصول.
وكذلك ـ ألحق أيضاً ـ المسح على الخفين وقد شرحناه في التعليق على التقية في الفروع في نفس المسألة. فليراجع.