٣ ـ ان يكون الضر المتوجه للانسان ضررا معتدا به بحيث لا يتحمل عادة ـ كما تقدم في بحث الضرر النوعي والشخصي.
٤ ـ أن يتوجه الضرر ـ للمتقي ـ للمكره ـ بنفسه أو بماله او بعرضه او يتوجه لاحد اقاربه ومن يحسب عليه ـ بالانحاء الثلاثة السابقة.
حتى عُدي الى عموم الطائفة ... وهذا هو المنطبق على المعنى الثاني الذي ذكرناه للضرر النوعي ـ في البحث المخصوص بهما ـ.
٥ ـ ان لا يمكنه التخلص مما اكره عليه او مما اضطر اليه بحيث يتخلص من الضرر ـ باي وسيلة كانت ـ كالتورية او تاخير الفعل ـ او الانتقال لمكان آخر ـ على الاختلاف المتقدم ـ في بحث المندوحة ـ وهذا الشرط بناءاً على قول من يشترط عدم المندوحة.
٦ ـ ان لا يكون الفعل الذي اكره عليه في مورد الاكراه الفعلي مساوياً ـ للضرر الذي يتوجه اليه ، فمثلا : لو اكرهه شخص على قتل فان لم يقتل قتله فهنا تساوى الضرر المتوجه اليه والفعل المكره عليه.
ولا يجوز للانسان في مثل هذه الصورة الاقدام على قتل الغير ليدفع القتل عن نفسه ن فمن باب اولى لو كان الضرر المتوجه اليه غير القتل مع اكراهه على القتل. وذلك لما تقدم من ان التقية انما جعلت ليحقن بها الدم فاذا وصلت له فلا تقية.