وفرض السفر ركعتان إلا المغرب ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله تركها على حالها في السفر والحضر. ولا يصلى في السفر من نوافل النهار شئ ، ولا يترك فيه من نوافل الليل شئ ، ولا يجوز صلاة الليل من أول الليل إلا في السفر ، (١) وإذا قضاها الانسان فهو أفضل له من أن يصليها من « في خ ل » أول الليل.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة والافطار في الصوم ثمانية فراسخ ، فإن كان سفر الرجل أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر ، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومن كان سفره معصية فعليه التمام في الصوم والصلاة ، والمتمم في السفر كالمقصر في الحضر ، والذين يجب عليهم التمام في الصلاة والصوم في السفر : المكاري والكري(٢) والاشتقان وهو البريد(٣) والراعي والملاح لانه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا وأشرا(٤) وإن كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة ، وليس من البر أن يصوم الرجل في سفره تطوعا ، ولا يجوز للمفطر في السفر في شهر رمضان أن يجامع.
والصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود ، ولا صلاة إلا بطهور. والوضوء مرة مرة ، ومن توضأ مزتين فهو جائز إلا أنه لا يوجر عليه. و الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ، ولا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ، ولا بأس بالوضوء بماء الورد ، والاغتسال به من الجنابة ، وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه ، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لانه يورث البرص ، والماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ألف رطل ومائتا رطل بالمدني.(٥)
__________________
(١) ويجوز لغيره من ذوى الاغدار ، وسيأتى شرحه في بابه.
(٢) في نسخة. والمكرى.
(٣) البريد : الرسول.
(٤) بطر : طغى بالنعمة أو عندها فصرفها إلى غير وجهها. أشر : شرح : مرح أى اشتد فرحه ونشاطه حتى جاوز.
(٥) هكذا في المصدر وفى نسخ من الكتاب ، وفى هامش تلك النسخ بدله : ( بالعراقى ) ، وهو يطابق ما عليه المشهور.