السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالامصار في دبر عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث.
وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلاميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها مادامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلاولاية لاحد عليها ، ولايزو جها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولايقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، ولا يمين في طلاق ولافي عتق ، ولاطلاق قبل نكاح ، ولاعتق قبل ملك ، ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل.
والوصية لايجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لايرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية.
سهام المواريث لاتعول على ستة ، ولايرث مع الولد والابوين أحد إلا زوج أوزوجة ، والمسلم يرث الكافر ولايرث الكافر المسلم ، وابن الملاعنة لايرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه ، وترثه امه ، فإن لم تكن له ام فأخواله وأقرباؤه من قبل امه ومتى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب.
ومن شرائط دين الامامية اليقين والاخلاص
والتوكل والرضا والتسليم و
الورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفإ وأداء الامانة إلى البر والفاجرولو
إلى قاتل الحسين عليهالسلام
، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتناب
المحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكروالجهاد
في سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه ، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع ،
وشكرالمنعم ، والثناء على المحسن ، والقناعة ، وصلة الرحم ، وبرالآباء والامهات ، وحسن المجاورة ، والايثار ، ومصاحبة الاخيار ، ومجانبة الاشرار ، ومعاشرة الناس