بيان : قوله : « كتب عليه ذنبه » في بعض النسخ : « كبت عليه دينه » بتقديم الباء على التاء من الكبت ، وهو الصرف والاذلال ، وفي الكافي : « فسد عليه دينه » وهو أظهر ، قوله : « ثم قال : الزكاة » لعله سقط منه شئ ، وفي الكافى هكذا : « والاقرار بما جاء به من عند الله ، وحق في الاموال الزكاة والولاية التي أمر الله عزوجل بها ولاية آل محمد صلىاللهعليهوآله ، قال : فقلت له : هل في الولاية شئ دون شئ فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال : نعم ، قال الله عزوجل ».
فقوله : « وحق » إما مجرور بالعطف على قوله : « ما جاء » فيكون تخصيصا بعد التعميم لبيان مزيد الاهتمام ، أو مرفوع بالخبرية للزكاة ، أو بالعطف على الشهادة ، وفيه بعد معنى ، ويمكن أن يقرأ على صيغة الماضي المجهول. قوله : « شئ دون شئ » أي خصوصية وعلامة تعرف لمن أخذ بها ، أو دليل وبرهان يحتج به من ادعاها ، ولكل من الوجهين شواهد في الكلام كما لا يخفى ، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون « شئ دون شئ » إشارة إلى الدليل ، و « فضل » إشارة إلى شرائط الامامة ، وإن كان بعيدا ، وعلى التقادير الآخذ إما الامام ، أو الموالي له وحاصل الجواب أن الآية على وجوب طاعة اولي الامر فتجب طاعتهم ومعرفتهم ودل الخبر على أن لكل زمان إماما لابد من معرفته ومتابعته ، وكان الامر مرددا بين علي ومعاوية ، ثم بين الحسن وبنيه ، ثم بين الحسين وبنيه وبين يزيد والعقل يحكم بعدم المساواة بين الاولين والآخرين ، ولم يذكر الغاصبين الثلاثة تقية وإشعارا بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية ويزيد وبالجملة لما كان هذا أشنع والتقية فيه أقل خصه بالذكر ، مع أن بطلان خلافة معاوية يستلزم بطلان خلافتهم لاشتراك العلة ، وكلمة « كان » في المواضع تامة.
قوله عليهالسلام : « وبين لهم وعليهم » في الكافي : وبين لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعدما كانوا يحتاجون إلى الناس وهكذا كان الامر(١).
____________________
(١) اصول الكافى ٢ : ٢٠ فيه : [ وهكذا يكون الامر ] رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان : وعن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان.