المذكور ، فلا يكفي في رفع الجزاء ، بل لا بدّ من الكلّيّة ، فيكون رفعه متوقّفا على عموم السلب ، فإذا كان ذلك منه متوقّفا على عموم السلب ، فكذلك ما هو بمنزلته ـ وهو قولنا : أكرم العلماء ـ لعدم صلاحية تعدّد اللفظ واتّحاده للفرق ، إذ مبنى التوقّف عليه ـ كما عرفت ـ إنّما هو على تعليق إكرام كلّ واحد واحد من افراد العلماء على نحو الاستقلال ، بمعنى تعليق خصوص إكرام زيد على الشرط ، وكذا تعليق خصوص ، إكرام عمرو عليه ، وهكذا ، فإنّ ثبوت إكرام واحد منها حينئذ عند انتفاء الشرط ينافي تعليقه عليه على الوجه المذكور.
وبالجملة : لا محيص لأحد عن ذلك الّذي ذكرنا ، ولا أظنّ بأحد إنكاره ممّن له مسكة ، فكيف بأولئك الأعلام؟! فالحاسم للإشكال ـ حينئذ في المقام ـ هو التأمّل التامّ في تشخيص ما هو الملحوظ في جانب المنطوق ، فيتبع حكمه.
والظاهر أنّ الغرض من وضع أدوات العموم إنّما هو سهولة اللفظ والتعبير عن أفراد مدخولها في مقام إرادة تعليق حكم على كلّ واحد واحد من أفراد مدخولها على نحو الاستقلال ، وأنّ الغالب في المحاورات ـ أيضا ـ الإتيان بها لأجل ذلك الغرض ، فهي بملاحظة تلك العلّة ظاهرة في مجرّد السوريّة للقضيّة إذا لم يكن قرينة صارفة لها عن ذلك ، فعلى هذا فيكون الظاهر في المقام أنّ الملحوظ في مرحلة التعليق هو نفس ثبوت المجعول شرطا أو جزاء لكلّ واحد واحد من أفراد متعلّقه ، لا عمومية ثبوته لها ، فيكون أدوات العموم لمجرّد السوريّة ، لا الموضوعية ، فيظهر بملاحظة ذلك أنّ المفهوم في المقام ـ حينئذ ـ إنّما هو عموم السلب خاصّة (١).
__________________
(١) لا يقال : إنّ الّذي اخترتموه مخالف لما اتّفق عليه أهل الميزان من أنّ نقيض الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئيّة ، ونقيض السالبة الكلّيّة هي الموجبة الجزئيّة ، فإنّ معنى ذلك أنّ رفع العام إنّما هو بسلب العموم ، لا بعموم السلب.
لأنّا نقول : نحن نسلّم أنّ نقيض كلّ من الموجبة والسالبة الكلّيتين إنّما هي الجزئية المخالفة