الثاني ، فإنّه قيد ظاهر أو صريح في أنّ الغرض من القيد المأخوذ فيه إنّما هو مجرّد تشخيص موضوع الحكم المتعلّق بالعامّ وتميّزه عن غيره ، لا إخراج غير مورده عن ذلك الحكم.
نعم هذا مستلزم لإخراجه عن ذلك الحكم ـ بوصف تعليقه على الشرط المذكور ـ لا عن سنخ ذلك الحكم رأسا ، فغاية ما يستفاد من هذا الكلام أنّ وجوب إكرام عمرو على تقديره غير معلّق على ذلك الشرط ، وهو مجيء زيد ، فلا ينافي عدم وجوب إكرامه عند عدم مجيء زيد ، وقس على ذلك الكلام في سائر القيود ، لاتّحاد وجه الدفع في الكلّ ، فلا تغفل.
الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء اتّحادا نوعيّا أو شخصيّا ، فإن كان ذلك في كلام واحد كان مقتضاه (١) سببيّة كلّ واحد من تلك الشروط المذكورة فيه للجزاء على البدل وانتفاؤه بانتفاء الجميع ، وأمّا إذا كان في خطابات متعدّدة ـ بأن علّق الجزاء في كلّ منها على شرط غير ما علّق عليه في الآخر ـ فيقع التعارض حينئذ بين مفهوم كلّ من تلك الخطابات وبين المنطوق الآخر ، إذ مقتضى كلّ منها سببيّة الشرط المذكور فيه للجزاء وترتّبه عليه إذا وجد ، وانتفاؤه بانتفاء ذلك الشرط مطلقا ، سواء (٢) وجد شيء آخر ، أو لا.
ومن المعلوم أنّ إطلاق الانتفاء عند الانتفاء في كلّ منها بالنسبة إلى صورة وجود الشرط المذكور في الآخر ينافي سببية ذلك الشرط المستفاد من منطوقه ، وأيضا يقع التعارض بينها بحسب المنطوق فيما إذ اتّحد الجزاء شخصا ، إذ مقتضى كلّ منها سببيّة الشرط المذكور فيه للجزاء فعلا ، بمعنى كونه بحيث يترتّب عليه الجزاء متى وجد ويؤثّر فيه كذلك ، ومن البديهي أنّه لا يعقل تأثير أسباب متعدّدة
__________________
(١) في النسخة المستنسخة : إنّ مقتضاه.
(٢) في النسخة المستنسخة : كان وجد ، والصحيح ما أثبتناه.