الطرفين ، ولذا يجري في المتزاحمين المتساويين مع عدم الشكّ في حكم كلّ منهما في نفسه ، وكذا في حكمها (١) عند التزاحم.
نعم قد يتحقّق مقدّماته في مورد الشكّ ، فيجري فيه لذلك ، فمدركه فيه بعينه هو الّذي في المتزاحمين ، فلا يخفى ما في عدّه من الأصول المقرّرة للشكّ من المسامحة.
وأما المناقشة الثانية : فيمكن الذبّ عنها باختيار الشقّ الثاني من الشّقّين المذكورين في أولاهما ـ وهو إرادة جنس الإلزام من التكليف ـ وضع (٢) اللازم ـ وهو انتقاض عكس الحدّين المذكورين بصورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث ـ بما مرّ في توضيح الجواب عن المناقشة الأولى بالنظر إلى تلك الصورة من أنه اختار فيها التخيير ، فلا (٣) هي على مختاره من موارد أصالة البراءة ، بل هذا هو الّذي ينبغي اختياره على القول بالبراءة فيها ، وقد صرّح المصنّف بإرادة جنس الإلزام من التكليف حين قرأنا عليه هذا الموضع من الرسالة.
نعم هو ـ قدّس سرّه ـ قد صرّح في التقسيم الّذي ذكره لمجاري الأصول في أوّل المسألة : بأنّ المراد بالتكليف النوع الخاصّ منه ، وهو ينافي ما اختاره هنا.
وتصريحه به هناك يوهم إرادة النوع الخاصّ منه هنا أيضا ، فيرد عليه انتقاض طرد الحدّين المذكورين.
ثمّ إنه بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما :
الأوّل : أنّ مراد المصنّف من المجرى يحتمل أمورا :
__________________
(١) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح ـ ظاهرا ـ : في حكمهما.
(٢) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : « ومنع .. » كما في نسخة ( ب ).
(٣) كذا في النسختين ، والصحيح : فليست.