لأنّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع. ) (١) ..
يعني أنّ إطلاق الحجّة على القطع حقيقة غير معقول ، لأنّها حقيقة فيما يوجب القطع بالمطلوب. هذا.
أقول : ما ذكره حاصلا لما ذكره سابقا فيه ما لا يخفى ، إذ ما ذكره سابقا كان مبنيّا على اعتبار التوسيط في الحجّة المفقود في القطع ، لا على اعتبار إيجابها القطع بالمطلوب.
نعم هذا فرق آخر بين القطع وغيره من الطرق والأمارات ، حيث إنّها موجبة للقطع بالمطلوب في مرحلة الظاهر بمعنى أنّه يكون مؤدّياتها مقطوع التعبّد بها من الشارع.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وحكمه أنّه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاصّ دليل ذلك الحكم ) (٢).
وذلك لأنّه لم يكن لمتعلّقه أثر حتى يترتّب عليه من غير توقّف على اعتباره شرعا أصلا ، والحكم المعلّق على المقيّد به كسائر الأحكام الشرعية المعلّقة على الموضوعات ، وهو باعتبار كونه مأخوذا في موضوعه كسائر الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام ، سواء كان اعتباره كذلك من حيث صفته الخاصّة به (٣) أو من حيث كشفه وطريقيته ، فيدور أخذه فيه ـ مطلقا ، أو على وجه خاصّ ـ مدار اعتبار الشارع إيّاه على أحد الوجهين.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ثمّ من خواصّ القطع الّذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية وبعض الأصول العملية مقامه في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٥.
(٣) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : ( من حيث صفته الخاصّة به ). ، أو ( من حيث الصفة الخاصّة به ).